ابن فهد الحلي
153
المهذب البارع
( الثالثة ) لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا ، حلا ، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرة حلا . وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة ، ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة .
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 باب الصيد بالسلاح ص 210 الحديث 6 .